مسألة 156: زكاة الفطرة فرض، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: هي واجبة غير مفروضة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى " (3) وروي عنهم عليه السلام أنها نزلت في زكاة الفطرة، والأخبار المروية في هذا المعنى أكثر من أن تحصى (4)، وظاهرها يقتضي الأمر، وهو يقتضي الإيجاب.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة من رمضان طهرة للصائم من الذنب واللغو، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (5).