مسألة 44: إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة، مثل ما يلزم الواطئ، سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر.
وقال الشافعي: لا تجب هذه الكفارة إلا بالوطء في الفرج إذا كان الصوم تاما، وهو أن يكون أداء صوم شهر رمضان في الحضر، فإن وطأ في غير الفرج أو في غيره من الصيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلا كفارة، وعلى هذا جل أصحابه (1).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: تجب الكفارة الصغرى، وهي مد من الطعام بالأكل والشرب وما يجري مجراهما (2)، وبه قال سعيد بن جبير، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان (3).
وقال مالك: من أفطر بمعصية فعليه الكفارة بأي شئ أفطر من جماع أو غيره، حتى أنه لو كرر النظر فأمنى فعليه الكفارة (4).
وقال قوم: إن أفطر بأكل فعليه الكفارة، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو إسحاق (5).
وقال أبو حنيفة، يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، فأعلى جنس الجماع الوطء في الفرج، وبه تجب الكفارة، وأعلى الكفارة جنس المأكولات ما يقصد