مسألة 191: نزول المحصب (1) مستحب، وهو نسك. وبه قال عمر بن الخطاب.
وقال جميع الفقهاء: هو مستحب، وليس بنسك (2).
فإن أرادوا بالنسك ما يلزمه بتركه الدم فليس عندنا، لأن من تركه لا يلزمه الدم، وإنما يكون قد ترك الأفضل، ويسقط الخلاف.
مسألة 192: يصح أن يحرم عن الصبي، ويجنبه جميع ما يتجنبه المحرم، وكلما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله، من الصيد، والطيب، واللباس وغير ذلك، وتصح منه الطهارة، والصلاة والصوم، والحج غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز، والحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا، ويصح له الحج بحرام وليه عنه إن لم يكن مميزا. وبه قال مالك والشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة، ولا صوم، ولا حج، فإن أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه، وإنما يفعل ذلك ليمرن عليه، ويتجنب ما يتجنب المحرم استحسانا، وإذا قتل صيدا فلا جزاء عليه (4).