وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها، فإن صعب ذلك لغزاة مائها وكثرته تراوح على نزحها أربعة رجال، يستقون منها على التراوح من أول النهار إلى آخره، وقد طهرت بذلك.
فإن وقع فيها خمر وهو الشراب المسكر من أي الأصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا، وإن كان كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما ذكرناه.
فإن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا (1).
فإن بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء.
فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد.
فإن وقع فيها عذرة يابسة، ولم تذب فيها، وتقطع (2) نزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة فذابت (3) وتقطعت فيها نزح منها خمسون (4) دلوا.
فإن ارتمس فيها جنب، أو لاقاها بجسمه وإن لم يرتمس فيها (5) أفسدها، ولم يطهر بذلك، ووجب تطهيرها بنزح سبع دلاء.
وإن وقع فيها دم، وكان كثيرا نزح منها عشر دلاء.
وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء.
فإن وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث دلاء، وكذلك إن وقع فيها وزغة.
أو مات (6) فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد.
وإن وقع (7) فيها بعر غنم، أو إبل، أو غزلان، و (8) أبوالها لم تنجس بذلك، وكذلك الحكم في أرواث وأبوال كل ما أكل لحمه (9)، فإنه لا يفسد