سواء كفر بالتمر، أو بالبر، أو غير ذلك.
وقال أبو حنيفة: إن كفر بالتمر والشعير فعليه لكل مسكين صاع، وإن كان من البر نصف صاع (1) وعنه في الزبيب روايتان (2).
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا زيادة على مدين ولأن الأصل براءة الذمة ووجوب المدين أو المد قد بينا الوجه فيه فيما أومأنا إليه.
مسألة 37: إذا عملنا بالرواية التي ضمنت الترتيب (3) فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل. وبه قال الشافعي (4)، وكذلك في سائر الكفارات المرتبة.
وقال أبو حنيفة فيها كلها بوجوب الانتقال إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم السبعة أيام فإنه قال: لا يرجع إلى الهدي (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإنه إذا تلبس بالصوم تلبس بما هو فرضه، فمن أوجب عليه الانتقال إلى فرض آخر فعليه الدلالة.
مسألة 38: إذا أفسد الصوم بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات لا يتكرر عليه الكفارة، ولا أعرف فيه خلافا بين الفقهاء، بل نصوا على ما قلناه (6). وربما قال المرتضى من أصحابنا أنه يجب عليه بكل مرة