وقال الباقون: لا يجب ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، ولا يوجب عليها إلا بدليل.
مسألة 58: إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار، لم يجز له الإفطار.
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (1). وقال أحمد والمزني: له الإفطار (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبار قد أوردناها في الكتاب الكبير (3).
وأيضا قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (4) وحقيقة الإتمام، إكمال ما تلبس به.
مسألة 59: إذا رأى هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (5). وقال مالك وأحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر، ولا يملك الفطر في آخره (6). وقال الحسن البصري وعطاء وشريك: إن صام الإمام صام معه، وإن فطر أفطر (7).