مسألة 57: إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة، تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي، فإن كان لا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران.
وقال الشافعي: إذا فعل أفعال العمرة تحلل، سواء ساق الهدي أو لم يسق (1).
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن معه هدي لم يحل من العمرة، لكنه يحرم بالحج ولا يحل حتى يحل منهما (2).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحل، وقال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي " (3).
وهذا يدل على بطلان مذهب الشافعي في قوله: إن له أن يحل على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل العلة في ترك التحلل سياق الهدي ويدل على بطلان مذهب أبي حنيفة في قوله: أن يحرم بالحج، وإن لم يحل لأنه لو جاز ذلك لفعله النبي صلى الله عليه السلام وآله، وقد علمنا أنه لم يفعل، وإنما مضى على إحرامه الأول.
وروت حفصة قالت: قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: " إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر " (4).