الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أراد الحج فليعجل " (2) فقد أمر بتعجيله وأيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ". (3) فتوعده على التأخير، فلولا أنه يقتضي الفور لم يوعده على تأخيره.
مسألة 23: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر قد انقضت أشهر الحج. وبه قال الشافعي، وابن مسعود، وابن الزبير. (4) وقال أبو حنيفة: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. فجعل يوم النحر آخرها، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج. (5) وقد روى ذلك أصحابنا. (6)

(١) عدة الأصول: ٨٥ (طبعة بمبي).
(٢) سنن ابن ماجة ٢: ٩٦٢ حديث ٢٨٨٣، وسنن أبي داود ٢: ١٤١، حديث ١٧٣٢، ومستدرك الحاكم ١: ٤٨٨، ومسند أحمد ١: ٢١٤، وسنن البيهقي ٤: ٣٤٠.
(٣) رواه الترمذي في سننه ٣: ١٥٤ حديث ٨٠٩ عن حارث عن علي عليه السلام.
(٤) مختصر المزني: ٦٣، والوجيز ١: ١١٣، والمجموع ٧: ١٤٠ و ١٤٥، وفتح العزيز ٧: ٧٤، وأحكام القرآن لابن العربي ١: ١٣١، وبداية المجتهد ١: ٣١٥، والتفسير الكبير للرازي ٥: ١٦١، والمغني لابن قدامة ٣: ٢٦٨، والشرح الكبير ٣: ٢٣٠.
(٥) الهداية ١: ١٥٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١: ١٣١، والمغني لابن قدامة ٣: ٢٦٨، والتفسير الكبير للرازي ٥: ١٦١، والمجموع ٧: ١٤٥ - ١٤٦، وبداية المجتهد ١: ٣١٥.
(٦) رواه الشيخ الكليني في الكافي ٤: ٢٩٠ حديث 3.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست