وأيضا فقد ثبت أنه مأمور به، والأمر عندنا يقتضي الفور على ما بيناه في أصول الفقه.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أراد الحج فليعجل " (2) فقد أمر بتعجيله وأيضا روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ". (3) فتوعده على التأخير، فلولا أنه يقتضي الفور لم يوعده على تأخيره.
مسألة 23: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر قد انقضت أشهر الحج. وبه قال الشافعي، وابن مسعود، وابن الزبير. (4) وقال أبو حنيفة: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. فجعل يوم النحر آخرها، فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج. (5) وقد روى ذلك أصحابنا. (6)