صلى الله عليه وآله حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم (1).
مسألة 26: يجب بالجماع كفارتان: إحداهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان.
وقال الشافعي في القديم والأم: كفارة واحدة، وعليه أصحابه وبه يفتون (2). وهل عليه أم عليها ويتحملها الزوج، على وجهين: وقال في الإملاء: كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل (3)، وبه قال مالك وأبو حنيفة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره (5).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله (6) أنه قال: " من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر " (7) وهذا نص وهذه قد أفطرت.