الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
مسألة 103: إذا نذر أن يصلي في مسجد معين، لزمه الوفاء به، والترحل إليه، سواء كان المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى، أو مسجد الرسول، أو غيرها من المساجد.
والاعتكاف إذا نذره في المساجد الأربعة لزمه الوفاء به، ولا ينعقد إن نذره في غيرها.
وقال الشافعي: إن كان المسجد الحرام مثل ما قلناه، ووجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا، وإن كان غيره صلى واعتكف حيث شاء (1).
دليلنا: إن ذمته اشتغلت بالقطع واليقين، فوجب أن لا تبرأ إلا بيقين، وما ذكرناه مقطوع عليه براءة الذمة، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 104: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله، ولا في موضع آخر، ويجوز أن يأكل في طريقه ماشيا.
وللشافعي فيه قولان:
قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله، بل له أن يأكل ماشيا (2).
وقال أبو إسحاق: يجوز له ذلك (3)، وبه قال المزني (4).
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في جوازه، وليس على جواز ما قالوه دليل.
مسألة 105: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين، والصلاة على الأموات.
وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل بطل اعتكافه (5). وبه قال باقي

(١) الوجيز ١: ١٠٧، ومغني المحتاج ١: ٤٥١، والبحر الزخار ٣: ٢٦٥، وفتح العزيز ٦: ٥٠٤.
(٢) المجموع ٦: ٥٠٤ - ٥٠٥، وفتح العزيز ٦: ٥٣٢.
(٣) الأم ٢: ١٠٥، ومختصر المزني: ٦٠، والمجموع ٦: ٥٠٥، وفتح العزيز ٦: ٥٣٢.
(٤) مختصر المزني: ٦٠، والمجموع ٦: ٥٣٢.
(٥) الأم ٢: ١٠٥، ومختصر المزني: ٦٠، والمجموع ٦: ٥١٢، وفتح العزيز ٦: ٥٣٣، والمغني لابن قدامة ٣: ١٣٦، والشرح الكبير ٣: ١٤٨، وبداية المجتهد 1: 302، وكفاية الأخيار 1: 133، والمنهل العذب 10: 247.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست