مسألة 103: إذا نذر أن يصلي في مسجد معين، لزمه الوفاء به، والترحل إليه، سواء كان المسجد الحرام، أو المسجد الأقصى، أو مسجد الرسول، أو غيرها من المساجد.
والاعتكاف إذا نذره في المساجد الأربعة لزمه الوفاء به، ولا ينعقد إن نذره في غيرها.
وقال الشافعي: إن كان المسجد الحرام مثل ما قلناه، ووجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا، وإن كان غيره صلى واعتكف حيث شاء (1).
دليلنا: إن ذمته اشتغلت بالقطع واليقين، فوجب أن لا تبرأ إلا بيقين، وما ذكرناه مقطوع عليه براءة الذمة، وليس على ما قالوه دليل.
مسألة 104: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله، ولا في موضع آخر، ويجوز أن يأكل في طريقه ماشيا.
وللشافعي فيه قولان:
قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله، بل له أن يأكل ماشيا (2).
وقال أبو إسحاق: يجوز له ذلك (3)، وبه قال المزني (4).
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في جوازه، وليس على جواز ما قالوه دليل.
مسألة 105: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض ويزور الوالدين، والصلاة على الأموات.
وقال الشافعي: ليس له ذلك، فإن فعل بطل اعتكافه (5). وبه قال باقي