دليلنا: إنه إذا جعل لله على نفسه من ذلك المال مائة فقد زال بذلك ملكه، فإذا حال الحول لم يبق معه نصاب، فلا تجب عليه، لأنه علق النذر بالمال لا بالذمة.
مسألة 128: إذا ملك مائتين، فحال عليها الحول، وجبت الزكاة فيها، فتصدق بها كلها وليس معه مال غيرها، لم يسقط بذلك فرض الزكاة.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني إن الخمسة تقع عن الفرض، والباقي عن النفل.
دليلنا: إن إخراج الزكاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، فمتى تجرد عن نية العبادة والوجوب لم يجز.
ولو قلنا: إنها يجزي عنه لأنه يستحق الزكاة منها، فإذا أخرج إلى مستحقها فقد أجزأ عنه، لأن ذلك يجري مجرى الوديعة. إذا لم ينو فإنها يقع رد الوديعة لكان قويا، والأحوط الأول.
مسألة 129: إذا كان له ألف، فاستقرض ألفا غيرها، ورهن هذه عند المقرض، فإنه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال عليها الحول دون الألف التي هي رهن، والمقرض لا يلزمه شئ، لأن مال القرض زكاته على المستقرض دون القارض.
وقال الشافعي: هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين، فإذا قال: الدين لا يمنع وجوب الزكاة زكى الألفين، وإذا قال: يمنع زكى الألف.
وأما المقرض ففي يده رهن بألف، والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن، وله دين على الراهن ألف، فهل تجب الزكاة في الدين على قولين (2).