دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، وطريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف وأعاد صح طوافه بلا خلاف.
مسألة 131: متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.
وقال الشافعي: يرجع ويطوف، ولم يفصل (2).
وقال أبو حنيفة: يجبره بدم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، هذا على أبي حنيفة، وأما على الشافعي فقوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
مسألة 132: الطواف يجب أن يكون حول البيت والحجر معا، فإن سلك الحجر لم يعتد به. وبه قال الشافعي (6).
وقال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر أجزأه (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وسقط الفرض عنه، وإذا لم يفعل ففيه الخلاف.
مسألة 133: إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لم يجزه.
وقال الشافعي: يجزيه (8).