ابن سعد (1).
والأخرى: إنه مخير فيها (2)، وبه قال مالك (3).
وقد ذكرنا الروايتين معا في الكتابين المقدم ذكرهما (4)، فإن رجحنا الترتيب فبطريقة الاحتياط، وإن رجحنا التخيير فلأن الأصل براءة الذمة وبما رواه أبو هريرة: إن رجلا أفطر في شهر رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (5)، وخبر الأعرابي (6) يقوي الترتيب.
مسألة 33: كل موضع تجب فيه الكفارة عتق رقبة، فإنه يجزي أي رقبة كانت، إلا في قتل الخطأ، فإنه لا يجزي إلا المؤمنة، وبه قال أبو حنيفة (7).
وقال الشافعي: لا يجزي إلا المؤمنة في جميع الكفارات (8).