مسألة 157: زكاة الفطرة على كل كامل العقل إذا كان حرا، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم، مسلمين كانوا أو كفارا.
فأما المشرك فلا يصح منه إخراج الفطرة، لأن من شرطه الإسلام.
وقال الشافعي: تجب على كل مسلم حر يخرجها عن نفسه وغيره من عبيد وغيرهم إذا كانوا مسلمين، فأما إخراجها عن الشرك فلا يجوز (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار التي وردت في أنه يخرجها عن نفسه وعن من يعوله وعن عبيدة عامة في المسلمين والكفار (2)، فعلى من خصصها الدلالة.
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه، لأنه إذا أخرجها عمن قلناه برئت ذمته بلا خلاف، وإذا لم يخرجها فيه خلاف.
مسألة 158: العبد لا تجب عليه الفطرة، وإنما يجب على مولاه أن يخرجها عنه. وبه قال جميع الفقهاء (3) وقال داود: يجب على العبد، ويلزم المولى إطلاقه. ليكتسب ويخرجها عن نفسة (4)