استحق أجرة المثل (1).
دليلنا: إن هذا تخيير بين الحج والعمرة بأجرة معلومة، وليس بمجهول، ولا مانع يمنع عنه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.
مسألة 253: إذا قال: من يحج عني فله عبد، أو دينار، أو عشرة دراهم كان صحيحا، ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.
وقال الشافعي: العقد باطل، فإن حج استحق أجرة المثل (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، من أنه تخيير وليس بمجهول، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 254: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر لم يجز له أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف وحج بنية النذر لم تنقلب إلى حجة الإسلام.
وقال الشافعي: تنقلب إلى حجة الإسلام (3).
وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجره، وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا تنقلب إلى حجة الإسلام. وعند الشافعي تنقلب (4).
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: " الأعمال بالنيات " (5) وظاهرها يقتضي مطابقة الأعمال للنيات، فمن قال: ينقلب إلى غيرها فعليه الدلالة.