دليلنا: عموم الأخبار الواردة في ذلك، وقوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (1) ونحن نعلم أنه أراد المثل من الخلقة، لأن الصفات الأخر لا تراعى، ألا ترى أن اللون وغيره من الصفات لا تراعى، فعلم أن المراد ما قلناه.
مسألة 265: إذا جرح المحرم صيدا، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره.
وبه قال كافة العلماء (2).
وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد، ولا إتلاف أبعاضه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 266: إذا لزمه أرش الجراح، قوم الصيد صحيحا ومعيبا، فإن كان ما بينهما مثلا عشر، الزم عشر مثله. وبه قال المزني (3).
وقال الشافعي: يلزمه عشر قيمة المثل (4).
دليلنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) والمثل لا يدخل في القيمة بالاتفاق بيننا وبين الشافعي.
مسألة 267: إذا حرج صيدا، فغاب عن عينه، لزمه الجزاء على الكمال.
وبه قال مالك (6).