غيرهم إلى أن المعادن الركاز، وفيها الخمس (1).
وقال عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة، أو كان في أثر سيل في بطحاء وغيرها، ففيه الخمس، وأومأ إليه في الأم (2).
وقال أبو إسحاق في الشرح: المسألة على ثلاثة أقوال ولا يختلف مذهبه في أن في المعادن الزكاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
" في الركاز الخمس. قلت: يا رسول الله وما الركاز؟ فقال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها " (3) وهذه صفة المعدن.
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن رجل وجد كنزا في قرية خربة؟ فقال: " ما وجدته في قرية غير مسكونة، أو في خربة جاهلية ففيه، وفي الركاز الخمس " (4).
ثبت أن المعادن ركاز، لأنه عطف على الركاز.
مسألة 143: إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: لا شئ عليه (6).
دليلنا: إن ذلك خمس، ولا يختص بالأحرار دون العبيد والمكاتبين، والشافعي إنما منع منه لأن عنده أنه زكاة، وقد بينا خلافه، وإنه خمس.
مسألة 144: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه، فإن خالف وأخرج شيئا