الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
وقال في سنن حرملة المستحب: أن لا ينقص عن يوم وليلة.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام، وقد ذكرنا الأخبار في ذلك في الكتاب الكبير (1).
وهكذا الخلاف إذا نذر اعتكافا مطلقا.
مسألة 102: لا يصح الاعتكاف إلا في أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة.
وقال الزهري: لا يصح الاعتكاف إلا في جامع، أي جامع كان (2). وبه قالت عائشة (3).
وقال الشافعي: المستحب أن يعتكف في الجامع، ويصح أن يعتكف في سائر المساجد (4). وبه قال أبو حنيفة (5).
دليلنا: أن ما اعتبرناه من البقاع لا خلاف أنه يصح الاعتكاف فيه وينعقد، وما قالوه ليس على انعقاد الاعتكاف فيه دليل.
وأيضا إجماع الفرقة على ذلك، وأخبارهم متواترة به ذكرنا طرفا منها في الكتاب الكبير (6).

(١) التهذيب ٤: ٢٨٩ حديث ٨٧٢ و ٨٧٦ و ٨٧٩.
(٢) المجموع ٦: ٤٨٣، والمغني لابن قدامة ٣: ١٢٨، وفتح العزيز ٦: ٥٠١ - ٥٠٢، وكفاية الأخيار ١: ١٣٣، وبداية المجتهد ١: ٣٠٥ - ٣٠٦، وعمدة القاري ١١: ١٤٢، والشرح الكبير ٣: ١٣٠، والبحر الزخار ٣: ٢٦٥.
(٣) المغني لابن قدامة ٣: ١٢٨، والشرح الكبير ٣: ١٣٠، وبداية المجتهد ١: ٣٠٥.
(٤) الأم ٢: ١٠٥، والوجيز ١: ١٠٧، والمجموع ٦: ٤٨٣، وكفاية الأخيار ١: ١٣٣، وفتح العزيز ٦:
٥٠٢
، ومغني المحتاج ١: ٤٥٠، وشرح فتح القدير ٢: ١٠٩، وبداية المجتهد ١: ٣٠٢، وعمدة القاري ١١: ١٤٢، والبحر الزخار ٣: ٢٦٥.
(٥) الفتاوى الهندية ١: ٢١١، واللباب ١: ١٧٥، وفتاوى قاضيخان ١: ٢٢١، وتبيين الحقائق ١:
٣٥٠، وعمدة القاري ١١: ١٤٢، وشرح فتح القدير ٢: ١٠٩، والهداية ١: ١٣٢، والمجموع ٦:
٤٨٣
، والبحر الزخار ٣: ٢٦٥.
(٦) التهذيب ٤: ٢٩٠ حديث 882 و 885.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست