ولا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه (2).
ومتى توشح به كالرداء لا شئ عليه بلا خلاف.
دليلنا: طريقة الاحتياط، والقطع على تمام الإحرام وصحة نسكه إذا افتدى، وليس على قول من أسقطها دليل.
وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يلبس المحرم القميص ولا الأقبية " (3).
مسألة 80: لا يجوز للمحرم لبس السواد. ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 81: يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف، وكشف وجهه غير واجب. وبه قال في الصحابة علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، وعبد الرحمن، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وجابر، ومروان بن الحكم (4) ولا مخالف لهم فيه. وبه قال الشافعي، والثوري، وأحمد وإسحاق (5).