منه ملكه، ويؤخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، إلا أنه قال: لا يؤخذ منه شئ لأنه زكاة، ولا يؤخذ منه زكاة (1).
دليلنا: ما قدمنا في المسألة الأولى سواء من أن ذلك خمس، وليس بزكاة، ولا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله.
مسألة 145: حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئا. وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: المخرج يملكه كله، ويجب عليه للمساكين حق (3).
دليلنا: قوله تعالى: " فإن لله خمسه " (4) وهذا يتناول أن الخمس من نفس الغنيمة.
وكذلك الأخبار المروية أن المعادن فيها الخمس (5) تتناول ذلك.
مسألة 146: الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد (6).
وقال في القديم: يخمس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس، وما نقص فليس عليه دليل.