دليلنا: إن ما ذكرناه مجمع على إجزائه وما ذكروه ليس عليه دليل ولأنا روينا أن الهدي لا يقع إلا على البدن والنعم (1).
وأيضا قوله تعالى: " فما استيسر من الهدي " (2) لا خلاف أنه يتناول النعم دون غيرها.
مسألة 335: الدماء المتعلقة بالإحرام كدم التمتع، والقران، وجزاء الصيد، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس، والطيب وغير ذلك إن أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم، إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف.
وإن لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه، لا يجوز ذبحه إلا بمنى، وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة.
وقال الشافعي: فيه ثلاث مسائل: إن نحر وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، وإن نحر وفرق اللحم في الحل لم يجزه عنده خلافا لأبي حنيفة (3)، وإن نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم، فإن كان تغير لم يجز، وإن فرقه طريا في الحرم فعلى وجهين (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، فإن ما ذكرناه لا خلاف في إجزائه، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 336: ما يجب عليه من الدماء بالنذر، فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه