وبمثله قال الشافعي إلا في الحلق، فإنه على قولين إلا أنه قال: لا يصير حجه عمرة، وإن فعل أفعال العمرة، وعليه القضاء وشاة (1).
وبه قال أبو حنيفة، ومحمد إلا في فصل، وهو أنه لا هدي عليه (2).
وقال أبو يوسف تنقلب حجته عمرة، مثل ما قلناه (3).
وعن مالك ثلاث روايات:
أوليها: مثل قول الشافعي.
والثانية: يحل بعمل عمرة، وعليه الهدي دون القضاء.
والثالثة: لا يحل، بل يقيم على إحرامه، حتى إذا كان من قابل أتى بالحج، فوقف وأكمل الحج (4).
وقال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج إلا الوقوف (5)، فخالف الباقين في التوابع.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن إلزام التوابع مع الفوات يحتاج إلى دليل، وكذلك البقاء، وإسقاط القضاء يحتاج إلى دليل، وأما وجوب الهدي فطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 220: من فاته الحج وكانت حجة الإسلام، فعليه قضاؤها على الفور في السنة الثانية. وبه قال الشافعي، وهو ظاهر مذهبهم (6).