وعن ابن الزبير أنه قال: في الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (1). ولا مخالف لهما.
مسألة 282: لا بأس بالرعي في الحرم. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل الإباحة.
وفي خبر أبي هريرة إلا علف الدواب، وفيه إجماع، لأن الناس من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا يرعون بهائمهم في الحرم، ولم ينكر منكر عليهم.
مسألة 283: لا بأس بإخراج حصى الحرم، وترابه، وأحجاره.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، إلا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه (4).
وقال: البرام (5) ليست من أحجار الحرم، وإنما تحمل إليه فتعمل فيه (6).
دليلنا: إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.