وقال أبو حنيفة: إن فاته اعتكافه فعليه قضاء اعتكاف شهر يصوم، كما قلناه فإن أراد أن يعتكف رمضان الثاني عما تركه لم يجزه (1).
دليلنا: أن ما اعتبرناه من صوم رمضان الأول أو صوم شهر آخر لا خلاف أنه يجزيه، ومن قال: إنه يجزيه بلا صوم فعليه الدلالة، وكذلك من قال: إن رمضان الثاني لا يجزيه فعليه الدلالة.
مسألة 100: من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان إما بالنذر أو أراد استيفاءه، فينبغي أن يدخل فيه ليلة إحدى وعشرين مع غروب الشمس. وبه قال الشافعي، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2).
وذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى أن وقت الدخول فيه في أول نهار الحادي والعشرين (3).
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يجوز، ولا دلالة على إجزاء ما قالوه.
مسألة 101: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين، ومن وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال: أقله يوم وليلة (4)، ومن لم يعتبر الصوم مثل الشافعي وغيره قال: أقله ساعة ولحظة (5).