وروى عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (1).
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال:
نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى " (2) وهذا الحديث في الصحيح وهو نص.
مسألة 66: إذا أخر قضاء لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه كل يوم مدين.
وقال الشافعي: إن مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، وإن مات بعد رمضان آخر بمدين (3).
وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من شعير أو تمر (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن ما ذكرناه مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.
مسألة 67: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد. وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (5).