دليلنا: كل ظاهر دل على وجوب الخمس يتناوله، فعلى من أجاز الكتمان الدليل.
مسألة 155: على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها، وبه قال داود (1).
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك مستحب غير واجب (2).
دليلنا: قوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة - إلى قوله -: وصل عليهم " (3) وهذا أمر يقتضي الوجوب.