مسألة 32: المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فإن خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا، ولا يلزمه دم.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: تكون عمرة صحيحة (2).
دليلنا: كون ذلك عمرة يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا فقد ثبت وجوب العمرة، وإذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، وليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.
مسألة 33: التمتع أفضل من القران والإفراد. وبه قال أحمد بن حنبل، (3) وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث (4).
وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل (5) وبه قال مالك، قال: التمتع أفضل من القران (6).