الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
مسألة 32: المفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فإن خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وحلق لا يكون معتمرا، ولا يلزمه دم.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني: تكون عمرة صحيحة (2).
دليلنا: كون ذلك عمرة يحتاج إلى شرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا فقد ثبت وجوب العمرة، وإذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، وليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.
مسألة 33: التمتع أفضل من القران والإفراد. وبه قال أحمد بن حنبل، (3) وهو قول الشافعي في اختلاف الحديث (4).
وقال في عامة كتبه: الإفراد أفضل (5) وبه قال مالك، قال: التمتع أفضل من القران (6).

(١) الوجيز ١: ١١٤، والمجموع ٧: ٢٠٩، وفتح العزيز ٧: ٩٨، ومغني المحتاج ١: ٤٧٥، والسراج الوهاج: ١٥٥.
(٢) الوجيز ١: ١١٤، والمجموع ٧: ٢٠٩، وفتح العزيز ٧: ٩٩، ومغني المحتاج ١: ٤٧٥، والسراج الوهاج: ١٥٥، والمنهاج القويم: ٤١٠.
(٣) مسائل أحمد بن حنبل: ١٢٤، ونيل الأوطار ٥: ٤١، والمجموع ٧: ١٥٢، والشرح الكبير ٣:
٢٣٩
، وتبيين الحقائق ٢: ٤٠، وعمدة القاري ٩: ١٨٤.
(٤) المجموع ٧: ١٥ - ١٥١ و ١٦٣، والتفسير الكبير ٥: ١٤٢، والشرح الكبير ٣: ٢٣٩، ومغني المحتاج ١: ٥١٤.
(٥) المجموع ٧: ١٥٠ و ١٥٢، وكفاية الأخيار ١: ١٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ١: ٢٨٥، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٧، والهداية ١: ١٥٣، والمبسوط ٤: ٢٥، ومغني المحتاج ١: ٥١٤، والتفسير الكبير ٥: ١٤٢، وتبيين الحقائق ٢: ٤٠، والشرح الكبير ٣: ٢٤٠.
(٦) الشرح الكبير ٣: ٢٤٠، وبداية المجتهد ١: ٣٣٥، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٧، والمجموع ٧: ١٥٢، والتفسير الكبير ٥: ١٤٢، واللباب ١: ١٩٢، والهداية 1: 153، وتبيين الحقائق 2: 40.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست