من أرض السواد شيئا إلا من كان له ذمة، فإنما هي فئ للمسلمين (1).
مسألة 81: إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة، لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك، ولو حال عليه أحوال، وبه قال جميع الفقهاء (2).
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول، وعنده نصاب منه، ففيه العشر (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة وعدم الزكاة، وإنما أوجبنا في أول دفعة إجماعا، وتكراره يحتاج إلى دلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 82: إذا كانت له نخيل، وعليه بقيمتها دين، ثم مات قبل قضاء الدين، لم ينتقل النخيل إلى الورثة، بل تكون باقية على حكم ملكه حتى يقضي دينه. ومتى بدا صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه المثمرة حق الزكاة وحق الديان، وإن بدا صلاحها بعد موته لا يتعلق به حق الزكاة، لأن الوجوب قد سقط عن الميت بموته، ولم يحصل به للورثة، فتجب فيه الزكاة عليهم، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي (4).
وقال الباقون من أصحابه: إن النخيل تنقل إلى ملك الورثة، ويتعلق الدين بها كما يتعلق بالرهن.
وقالوا: إن بدا صلاحها قبل موته فقد تعلق به حق الدين والزكاة، وإن بدا صلاحها بهد موته كانت الثمرة للورثة، ووجب عليهم فيه الزكاة، ولا يتعلق به الدين (5).