مسألة 7: إذا استطاع بمن يطيعه بالحج عنه لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه، ولا بماله، وبه قال مالك وأبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: يلزمه فرض الحج (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.
وأيضا قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " وهذا ما استطاع.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة " (4).
وإذا كان هذا غير واحد للزاد والراحلة لا يلزمه.
مسألة 8: إذا كان لولده مال، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج، ويأخذ منه قدر كفايته ويحج به، وليس للابن الامتناع منه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: الأخبار المروية في هذا المعنى من جهة الخاصة قد ذكرناها في الكتاب الكبير (5) وليس فيها ما يخالفها تدل على إجماعهم على ذلك.