وأيضا روى عاصم بن ضمرة (1) عن علي عليه السلام (2) قال: أظنه عن رسول الله، وذكر مثل ما قلناه.
وقد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزم (3) عن رسول الله صلى عليه وآله.
وأيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلائص (4) شاة، وليس في ما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين (5).
وقال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس، وساق الحديث إلى آخره.
مسألة 3: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف، فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون، إلى مائة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون، إلى مائة وأربعين ففيها