وأيضا قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " وذلك يقتضي بعد الدخول فيه.
مسألة 81: إن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يلزمه (3).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان (4)، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 82: لا يكره السواك للصائم على كل حال. وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: يكره بعد الزوال ولا يكره قبله (6).
دليلنا: الأخبار المروية في فضل السواك (7) وهي على عمومها، فمن خصصها فعليه الدلالة.
مسألة 83: إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والإفطار، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد (8)، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار.