وقال الشعبي: عليه بدنه (1).
وقال طاووس: لا شئ عليه، (2) وبه قال داود (3).
وحكي عن محمد بن داود (4) أنه استفتي عن هذا بمكة، فأفتى بمذهب أبيه، فجروا برجله (5).
دليلنا: على ما فصلناه: إجماع الفرقة، وأيضا فإن كل من قال: إن القران ما فسرناه قال بما فصلناه، ولأن الأصل براءة الذمة، ثم قال إنه أتى بأفعال الحج لزمه دم فعليه الدلالة.
مسألة 31: إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج، فينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة ويحرم منها، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه أن يرجع إلى مكة ويحرم منها، سواء كان حرام من الحل. الحرم إذا أمكنه، فإن لم يمكنه مضى على إحرامه وتمم أفعال الحج، ولا يلزمه دم لهذه المخالفة.
وقال الشافعي: إن أحرم من خارج مكة وعاد إليها فلا شئ عليه، وإن لم يعد إليها ومضى على وجهه إلى عرفات فإن كان أنشأ الإحرام من الحل فعليه دم قولا واحدا، (6) وإن أنشأه من الحرم ما بين مكة والحل فعلى قولين:.
أحدهما: عليه دم (7)، والآخر: لا دم عليه (8).
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه دما لمكان ما قلناه فعليه الدلالة.