فإن رمى قبل ذلك لم يجزه، وللعليل، ولصاحب الضرورة، والنساء يجوز الرمي بالليل.
وقال الشافعي: أول وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة السحر، وبه قال عطاء، وعكرمة (1).
وقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق: وقته إذا طلع الفجر، فإن رمى قبله لم يجزه مثل ما قلناه (2).
وقال النخعي، والثوري: وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر، وقبل ذلك لا يجزي ولا يعتد به (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها (4).
وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت (5).
مسألة 168: ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج بلا خلاف، ويسعى إن لم يكن قدم السعي حيث كان بمكة قبل الخروج، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه. وبه قال الشافعي (6).