مسألة 309: صيد وج (1) - وهو بلد باليمن - غير محرم، ولا مكروه.
قال الشافعي: هو مكروه، (2) وقال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد بذلك كراهية تحريم (3).
دليلنا: إن الأصل الإباحة، فمن منع منه فعليه الدلالة، وأيضا قوله تعالى: " فإذا حللتم فاصطادوا " (4) وهذا إباحة، فمع ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 310: إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، لم يلزمه أكثر من ذلك، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من الصوم، هذا في النعامة، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).
مسألة 311: إذا عجز عن صيام شهرين، وعن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، وفي القطاة تسعة أيام، وفي الحمام ثلاثة أيام، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وبراءة الذمة، وما ذكرناه