الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
مسألة 309: صيد وج (1) - وهو بلد باليمن - غير محرم، ولا مكروه.
قال الشافعي: هو مكروه، (2) وقال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد بذلك كراهية تحريم (3).
دليلنا: إن الأصل الإباحة، فمن منع منه فعليه الدلالة، وأيضا قوله تعالى: " فإذا حللتم فاصطادوا " (4) وهذا إباحة، فمع ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 310: إذا بلغ قيمة مثل الصيد أكثر من ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع، لم يلزمه أكثر من ذلك، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما من الصوم، هذا في النعامة، وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5).
مسألة 311: إذا عجز عن صيام شهرين، وعن الإطعام، صام ثمانية عشر يوما، وفي القطاة تسعة أيام، وفي الحمام ثلاثة أيام، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وبراءة الذمة، وما ذكرناه

(١) قال الحموي في معجم البلدان ٥: ٣٦١ هو الطائف، وروى البيهقي في سننه ٥: ٢٠٠ حديثا في باب كراهية قتل الصيد وقطع الشجر بوج من الطائف وكذلك كل من ذكر هذه المسألة بين أنه في الطائف ولم أعهد لأحد قول أنه في اليمن والله العالم بالصواب.
(٢) المجموع ٧: ٤٨٣، والوجيز ١: ١٣٠، وفتح العزيز ٧: ٥١٨، والبحر الزخار ٣: ٣٢٠.
(٣) قال النووي في المجموع ٧: ٤٨٣ (وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي والمصنف والبغوي والمتولي والجمهور من أصحابنا في الطريقين، قالوا: ومراد الشافعي بالكراهة كراهة تحريم).
وقال ابن قدامة في المغني ٣: ٣٧٣ " قال أصحاب الشافعي هو محرم ".
(٤) المائدة: ٢.
(٥) الكافي ٤: ٣٨٦ حديث ٣ و ٥، والتهذيب ٥: ٣٤٢ حديث ١١٨٥، والفقيه ٢: ٢٣٣ حديث 1110.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست