تأخيره لعذر سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه، وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام. وبه قال في التابعين الزهري، وهو قول مالك، والشافعي، والأوازعي، والثوري (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقضي ولا كفارة (2).
وقال الكرخي: وقت القضاء ما بين رمضانين، وقال أصحابه ليس للقضاء وقت مخصوص (3).
دليلنا إجماع الفرقة، والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا كفر برئت ذمته بيقين، وإذا لم يكفر وقضى لم تبرأ ذمته بيقين.
وأيضا قوله تعالى: " ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (4) وهو القضاء، فالظاهر أن الفدية على من أطاق القضاء وإن (5) كان الخطاب راجعا إلى القضاء والأداء معا، فالظاهر أنه منهما إلا أن يقوم دليل على تركه، وبهذا قال ستة من الصحابة، منهم: ابن عمر، وابن عباس وأبو هريرة (6)، ولا مخالف لهم.
مسألة 64: إذا أفطر رمضان ولم يقضه، ثم مات، فإن كان تأخيره لعذر