مسألة 98: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه مع الاختيار بلا خلاف، فإن حلق لعذر جاز وعليه الفدية، وحد ما يلزم فيه الفدية ما يقع عليه اسم الحلق.
وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا إلى جميع الرأس (1).
وقال أبو حنيفة بحلق ربع الرأس فصاعدا، فإن كان أقل من الربع فعليه الصدقة (2).
دليلنا: قوله تعالى: " ولا تحلقوا رءوسكم " 03) وهذا نهي عما يقع عليه اسم الحلق، ثم قال: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية " (4) ومعناه فحلق " ففدية " فما يقع عليه هذا الاسم يجب في الفدية.
مسألة 99: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات، لا تلزمه الفدية. ويتصدق بما استطاع.
وقال الشافعي: يتصدق بشئ (5). وربما قال: مد عن كل شعرة (6).
وربما قال: ثلث شاة (7). وربما قال: درهم (8).
وهكذا قوله في ثلاث ليالي منى إذا بات بغيرها (9).