وقال أحمد بن حنبل وعامة أصحاب الحديث: لا تزول الإمامة بفسقه، وهو ظاهر قول الشافعي (1). وقال أصحابه لا تجئ على أصوله.
فأما فسق الإمام فعندنا لا يجوز، لأنه لا يكون إلا معصوما، وليس هذا موضع الدلالة عليه.
والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ بما أخذه المتغلب، إن الزكاة حق لأهلها، فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة.
مسألة 33: المتولد من الظباء والغنم سواء كانت الأمهات ظباء أو الفحولة نظر فيه، فإن كان يسمى غنما كان فيها الزكاة وأجزأت في الأضحية، وإن لم يسم غنما فليس فيها زكاة، ولا تجزي في الأضحية.
فأما إذا كانت ماشية وحشية على حدتها فلا زكاة فيها بلا خلاف.
وقال الشافعي: إن كانت الأمهات ظباء، والفحولة أهلية، فهي كالظباء لا زكاة فيها، ولا تجزي في الأضحية، وعلى قتلها الجزاء إذا كان محرما (2)، وهذا لا خلاف فيه.
وإن كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء قال الشافعي: لا زكاة فيها، ولا تجزي عن الأضحية، وفيها الجزاء (3).
وقال أبو حنيفة: هذه حكمها حكم أمهاتها فيها الزكاة، وتجزي في الأضحية، ولا جزاء على من قتلها (4).
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " في سائمة الغنم