الجامع خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه (1).
وقال أبو حنيفة: لا يبطل، ويكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة، وأربعا بعدها، وقيل: ستا قبلها وأربعا بعدها ثم يوافي موضعه ويبني (2).
دليلنا: إنا قد بينا أن الإعتكاف لا يصح إلا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة على ذلك، ويكون الاعتكاف صحيحا فيها فلا خلاف، وعدم الدليل على صحته في غيرها، وإذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.
مسألة 98: إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف عشرة أيام، لم يكن له منعهما بعد ذلك. وبه قال أبو حنيفة في الزوجة، فأما الأمة فلا يلزمها (3).
وقال الشافعي: له منعهما من ذلك (4).
دليلنا: أنه قد ثبت اعتكافهما بإذنه بلا خلاف، وجواز منعهما ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 99: إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان، لزمه ذلك، فإن فاته قضى شهرا آخر يصوم فيه، فإن آخره إلى رمضان آخر فاعتكف فيه أجزأه.
وقال الشافعي: إذا فاته قضاه بغير صوم، وإن شاء أخره وقضاه في رمضان آخر (5).