دليلنا: قوله تعالى " فإن لله خمسه " (1) والأمر يقتضي الفور، فيجب الخمس على الفور.
وأما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة.
وأيضا الأصل براءة الذمة، وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 141: لا بأس ببيع تراب المعادن وتراب الصياغة، إلا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه.
وقال مالك: يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة (2).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيعه (3).
دليلنا: قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " (4) وهذا بيع.
وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 142: قد بينا أن المعادن فيه الخمس، ولا يراعى فيها النصاب.
وبه قال الزهري وأبو حنيفة كالركاز سواء، إلا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة (5).
وقال الشافعي في القديم والأم والجديد والإملاء: إن الواجب ربع العشر، وبه قال أحمد وإسحاق (6).
وأومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم (7)، وذهب