الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٥٧
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " (1) وهذا لم يحل عليه الحول.
مسألة 66: إذا كان معه نصاب من جنس واحد، ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة، لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول، على أشهر الروايات. وقد روي أن ما أدخله على نفسه أكثر.
وقال الفقهاء في هذه المسألة مثل ما قالوه في مسألة التنقيص سواء (2).
دليلنا على هذه الرواية: ما رواه إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ قال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة. قلت: لم يفر بها. ورث مائة درهم وعشرة دنانير؟
قال: ليس عليه زكاة قلت: لا يكسر الدراهم على الدنانير، ولا الدنانير على الدراهم؟ قال: لا (3).
مسألة 67: إذا أصدق المرأة أربعين (4) شاة بأعيانها، ملكتها بالعقد، وجرت في الحول من حين ملكتها، سواء كان قبل القبض أو بعده. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا تجري في حول الزكاة قبل القبض (6).

(١) سنن ابن ماجة ١: ٥٧١ حديث ١٧٩٢، وموطأ مالك ١: ١٧ حديث ٤، وسنن الترمذي ٣:
٢٥
حديث ٦٣١، وسنن أبي داود ٢: ١٠٠ ذيل حديث ١٥٧٣، ومسند أحمد بن حنبل ١:
١٤٨، وسنن البيهقي ٤: ٩٥.
(٢) المبسوط ٢: ١٦٦، النتف في الفتاوي ١: ١٧٦، والمجموع ٥: ٣٦٤ و ٣٦٨، وفتح العزيز ٥: ٤٩٢.
(٣) التهذيب ٤: ٩٤ حديث ٢٧٠، والاستبصار ٢: ٤٠ حديث ١٢٢.
(٤) في جميع النسخ المعتمدة والمطبوعة " عشرين " بدل أربعين والصواب ما أثبتناه لأنه حد النصاب في الغنم، كما وإن المسألة طرحت في الكتب الفقهية كما أثبتناها.
(٥) الأم ٢: ٢٥، ومختصر المزني ٤٦، والمجموع ٦: ٣٠.
(٦) المبسوط ٢: ١٦٨ و 184.
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست