كانتا جميعا عليه، وإن طاوعته لزمته واحدة، ولزمتها الأخرى.
وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج، ولم يفصل (1).
وله قول آخر: أن على كل واحد منهما كفارة (2).
وفي من يتحملها وجهان:
أحدهما: عليه وحده، والثاني: على كل واحد منهما كفارة فإن أخرجهما الزوج سقط عنها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 207: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما. وبه قال الشافعي نصا (5).
واختلف أصحابه على وجهين:
أحدهما: هي واجبة، والثاني: مستحبة (6).
وقال مالك ": واجبة (7).