الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
كانتا جميعا عليه، وإن طاوعته لزمته واحدة، ولزمتها الأخرى.
وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج، ولم يفصل (1).
وله قول آخر: أن على كل واحد منهما كفارة (2).
وفي من يتحملها وجهان:
أحدهما: عليه وحده، والثاني: على كل واحد منهما كفارة فإن أخرجهما الزوج سقط عنها (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 207: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما. وبه قال الشافعي نصا (5).
واختلف أصحابه على وجهين:
أحدهما: هي واجبة، والثاني: مستحبة (6).
وقال مالك ": واجبة (7).

(١) الأم ٢: ٢١٨، والمجموع ٧: ٣٩٥، وبداية المجتهد ١: ٣٥٩، والمغني لابن قدامة ٣: ٣٢٧، والمنهاج القويم: ٤٤٤، ومغني المحتاج ١: ٥٢٢، وفتح العزيز ٧: ٤٧٥، والبحر الزخار ٣: ٣٢٥، ونيل الأوطار ٥: ٨٤.
(٢) المجموع ٧: ٣٩٥، ومغني المحتاج ١: ٥٢٣، والمغني لابن قدامة ٣: ٣٢٣، والفتح الرباني ١١: ٢٣٤.
(٣) المجموع ٧: ٣٩٥.
(٤) منها الكافي ٤: ٣٧٤، حديث ٥ و ٧، والتهذيب ٥: ٣١٧ و ٣٣١ حديث ١٠٩٣ و ١٠٩٧ و ١١٤٠.
(٥) المجموع ٧: ٣٩٩ و ٤١٥، وبداية المجتهد ١: ٣٥٩، وشرح فتح القدير ٢: ٢٤٠، وشرح العناية على الهداية ٢: ٢٤٠ وتبيين الحقائق ٢: ٥٧ والمبسوط للسرخسي ٢: ١١٩، والشرح الكبير ٣:
٣٢٤
، والمغني لابن قدامة ٣: ٣٢٤، وإرشاد الساري: ٢٢٧، وفتح العزيز ٧: ٤٧٦.
(٦) المجموع ٧: ٣٩٩ و ٤١٥، وفتح العزيز ٧: ٤٧٦، ومغني المحتاج ١: ٥٢٣، وإرشاد الساري:
٢٢٧.
(٧) المدونة الكبرى ١: ٤٥٤، والموطأ ١: ٣٨٢، وبداية ١: ٣٥٩ والمجموع ٧: ٤١٥، وشرح فتح القدير ٢: ٢٤٠، والمبسوط للسرخسي ٢: ١١٨، والمغني لابن قدامة ٣: ٣٢٤، والشرح الكبير ٣: ٣٢٤، والمحلى ٧: ١٩١، وإرشاد الساري ٢٢٧، وتبيين الحقائق ٢: ٥٧، وفتح العزيز ٧:
٤٧٦
.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست