مسألة 1: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات.
وقال الشافعي: الإسلام من شرط وجوبه (1).
دليلنا: قوله تعالى: " ولله على الناس حج البيت " (2) ولم يفصل.
وقوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " (3) ولم يفصل بين الكافر والمسلم.
وأيضا جميع الأخبار الواردة بوجوب الحج. تتناول الجميع (4).
مسألة 2: من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة.
ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج أنه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، ويربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها، ولا يحج ببضاعته (5). وخالفه جميع أصحاب الشافعي (6).