وقال مالك أبو حنيفة: تزول عنه اليد المشاهدة، ولا تزول عنه اليد الحكمية (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم على التفصيل الذي قلناه (2)، والذي قلناه من زوال ملكه عما معه مجمع عليه، وما غاب عنه ليس عليه دليل.
مسألة 293: الجراد مضمون بالجزاء، فإذا قتله المحرم لزمه الحزاء. وبه قال عمر، وابن عباس، وهو مذهب الشافعي (3).
وروي عن ابن سعيد الخدري أنه قال: الجراد من صيد البحر، لا يجب به الجزاء (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (5) والجراد من صيد البر مشاهدة، فإذا ثبت أنه من صيد البر، ثبت أنه مضمون إجماعا.
مسألة 294: في قتل الجراد تمرة. وروي ذلك عن عثمان (6).