أكل ثم تبين له أنه كان طالعا كان عليه القضاء، وكذلك إن شك في دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء. وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال الحسن وعطاء: لا قضاء عليه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " أتموا الصيام إلى الليل " (3) وهذا لم يصم إلى الليل، فوجب عليه القضاء.
مسألة 15: يجوز له الجماع إذا بقي من طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من الجنابة، فإن لم يعلم ذلك وظن أن الوقت باق فجامع، فطلع عليه الفجر نزع وكان عليه القضاء دون الكفارة، فإن لن ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفارة. فأما إذا كان عالما بقرب الفجر، فجامع فطلع الفجر عليه، كان عليه القضاء والكفارة.
وقال الشافعي وأصحابه: إذا أولج قبل طلوع الفجر فوافاه الفجر مجامعا فيه مسألتان: أحداهما أن يقع النزع والطلوع معا، والثانية إذا لم ينزع.
فالأولى: إذا وافاه الفجر مجامعا، فوقع النزع والطلوع معا، وهو أنه جعل ينزع وجعل الفجر يطلع لم يفسد صومه، ولا قضاء ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال زفر والمزني: أفسد صومه، وعليه القضاة بلا كفارة (5).
وأما الثانية: إذا وافاه الفجر مجامعا فتمكث أو تحرك لغير إخراجه، فلا