الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
جميع الرأس لزمته فدية واحدة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها.
مسألة 101: إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: فيه درهم.
والثالث: فيه ثلث شاة (3).
وإن قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال، ولا يقول: إذا تكاملت ثلاثة فيها دم (4).
وفي أصحابه من قال: دم، وليس هو المذهب عندهم (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد، وطريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة، أو ثلث شاة أو درهم كذلك.

(١) الأم ٢: ٢٠٦، ومختصر المزني: ٦٦، والمجموع ٧: ٣٧٦، والمنهاج القويم: ٣٤٢ - ٣٤٣، ومغني المحتاج ١: ٥٢١، وكفاية الأخيار ١: ١٤٤، والسراج الوهاج: ١٦٨، والمغني لابن قدامة ٣: ٥٣٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٢٧ حديث ١٠٧٥، والتهذيب ٥: ٣٣٢ حديث ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ حديث ٦٥١.
(٣) الأم ٢: ٢٠٦، ومختصر المزني: ٦٦، والوجيز ١: ١٢٧، والمجموع ٧: ٣٦٦، و ٣٧١ و ٣٧٦، وفتح العزيز ٧: ٤٦٧.
(٤) الأم ٢: ٢٠٦، ومختصر المزني: ٦٦، والوجيز ١: ١٢٧، والمجموع ٧: ٣٦٦ و ٣٧١ و ٣٧٦، وفتح العزيز ٧: ٤٦٧، ومغني المحتاج ١: ٥٢١، والسراج الوهاج ١٦٨ - ١٦٩، وبداية المجتهد ١: ٣٦٧.
(٥) أنظر الأم ٢: ٢٠٦، ومختصر المزني: ٦٦، والوجيز ١: ١٢٥، والمجموع ٧: ٣٧١ و ٣٧٦.
(٦) من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٢٧ حديث ١٠٧٥، والتهذيب ٥: ٣٣٢ حديث ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ حديث 651.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست