جميع الرأس لزمته فدية واحدة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها.
مسألة 101: إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: فيه درهم.
والثالث: فيه ثلث شاة (3).
وإن قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال، ولا يقول: إذا تكاملت ثلاثة فيها دم (4).
وفي أصحابه من قال: دم، وليس هو المذهب عندهم (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد، وطريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة، أو ثلث شاة أو درهم كذلك.