وقال الشافعي: إن مضى إلى عرفات لزمه دم قولا واحدا (1).
وإن مضى إلى الميقات، ثم منه إلى عرفات على وجهين: أحدهما: لا دم (2) والثاني: عليه دم (3) دليلنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (4) ولم يفرق، فمن خصه فعليه الدلالة.
مسألة 40: من أحرم بالتمتع بعد الميقات ولا يمكنه الرجوع صحت متعته، ولزمه الدم.
وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات (5). ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
وأيضا قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (7) ولم يفرق.
مسألة 41: نية التمتع لا بد منها.
وللشافعي فيه وجهان: شرط. والثاني: لا يفتقر إلى النية (8).
دليلنا: قوله تعالى: " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (9) والتمتع عبادة، ولا تكون العبادة، ولا تكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية.