مسألة 58: المواقيت الأربعة لا خلاف فيها، وهي: قرن المنازل، ويلملم - وقيل: المسلم - والجحفة، وذو الحليفة. فأما ذات عرق، فهو آخر ميقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق.
وعندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بالإجماع من الفرقة وأخبارهم (1).
وأما الفقهاء، فقد اختلفوا فيه:
فذهب طاووس، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وابن سيرين إلى أنه ثبت قياسا (2).
فقال طاووس: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق (3).
وأما أبو الشعثاء فقال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق (4).
وابن سيرين قال: وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق (5).
وقال عطاء: ما ثبت ذات عرق إلا بالنص، وقال: كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق (6).
وقال الشافعي في الأم: لا أحسبه إلا كما قال طاووس (7).