روايتين، المعروف أنه يفسده (1).
دليلنا على الأول: طريقة الاحتياط، وعلى الثاني براءة الذمة.
مسألة 211: من أفسد عمرته كان عليه بدنة. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: شاة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة 212: القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة، وليس عليه دم القران.
وقال الشافعي: إذا وطأ القارن - على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في الإحرام - لزمه بدنة واحدة بالوطء، ودم القران باق عليه (4).
وقال أبو حنيفة: يسقط دم القران، ويجب عليه شاتان، شاة بإفساد الحج وشاة بإفساد العمرة (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وبراءة الذمة، ولأنا قد بينا فساد ما يقولونه في