دليلنا: الأخبار المروية ذكرناها في الكتاب الكبير (1).
وأيضا روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيام ستة أيام. يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه (2) وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام خمسة أيام في السنة: يوم الفطر، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق (3).
مسألة 71: إذا أكل ما لا يؤكل باختياره، كالخزف والخرق والطين والخشب والجوهر أو شرب غير مشروب كماء الشجر والورد والعرق، كل هذا يفطر، وهو قول جميع الفقهاء (4) إلا الحسن بن صالح بن حي فإنه قال: لا يفطر إلا المأكول المعتاد (5).
دليلنا: قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (6) والصيام هو الإمساك، وهذا يقتضي الإمساك عن كل شئ.
وما روي من الأخبار في أن من أكل أو شرب متعمدا أنه يفطر (7) وهذا