وقال الشافعي في الموضعين: إنه لا يجزي (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 23: إذا عقد النية ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، فوافق شهر رمضان أجزأه، وقد روي أنه لا يجزيه (2).
وإن صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنه يجزيه أيضا.
وقال أصحاب الشافعي في الأول: أنه لا يجزيه (3)، وفي المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريح: إن صام بقول بعض المنجمين وأهل الحساب أجزأه (4).
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، ولم يفرقوا.
ومن قال من أصحابنا: لا يجزيه، تعلق بقوله: " أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان، ونهينا أن نصومه من رمضان " وهذا يدل على فساد المنهي عنه.
مسألة 24: إذا كان شاكا في الفجر فأكل وبقي على شكه لا يلزمه